فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٨
بعمرة و إن كانوا قد ذبحوا، و قضى في القابل مع الوجوب. و لو علم الفوات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة إشكال (١).
و لو زال عذر المعتمر بعد تحلّله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و إلّا ندبا، و قيل: في الشهر الداخل.
و لو تحلّل القارن أتى في القابل بالواجب (٢)، و قيل: بالقران، و لو كان ندبا تخيّر، و الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان، و لو كان قد أشعره أو قلّده بعث به قولا واحدا. و روي: أنّ من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوّعا، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثمّ يجتنب ما يجتنب المحرم و لا يلبّي، فإذا حضر وقت الوعد أحلّ و لو فعل ما يحرم على المحرم كفّر مستحبّا.
[الفصل الثالث في كفّارات الإحرام]
الفصل الثالث في كفّارات الإحرام و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: الصيد]
[المطلب] الأوّل: الصيد و فيه مباحث:
[المبحث الأوّل: يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البرّيّ]
المبحث الأوّل:
يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البرّيّ.
قوله: «و لو علم الفوات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة إشكال».
[١] في الوجوب قوّة.
قوله: «و لو تحلّل القارن أتى في القابل بالواجب».
[٢] الأقوى أنّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان معيّنا بنوع فعله، و إن كان مخيرا تخيّر.