فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٤
و لو كان له طريق غير موضع الصدّ، وجب سلوكه إن كان مساويا؛ و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و إن خاف الفوات، و لا يتحلّل، لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالصدّ أو بعلم الفوات- على إشكال (١)- لا بخوف الفوت، فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحجّ و إلّا تحلّل بعمرة، ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه و إلّا ندبا (٢).
و لا يتحقّق الصدّ بالمنع من رمي الجمار و مبيت منى، بل يصحّ الحجّ و يستنيب في الرمي و الذبح.
و يجوز التحلّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي (٣).
[فروع]
فروع أ: لو حبس على مال مستحقّ و هو متمكّن منه فليس بمصدود، و لو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلّل (٤).
قوله: «أو بعلم الفوات على إشكال».
[١] الأقوى اعتبار العلم العاديّ دون الظنّ مطلقا.
قوله: «ثمّ يقضي في القابل واجبا مع وجوبه و إلّا ندبا».
[٢] أي مع وجوبه مستقرّا قبل عامه، فلو وجب في عامه سقط أيضا، لتبيّن عدم الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. و المراد بالمندوب المتبرّع به ابتداء و إن وجب بالشروع فلا يجب قضاؤه بطريق أولى.
قوله: «و يجوز التحلّل من غير هدي مع الاشتراط على رأي».
[٣] بل يجب الهدي مطلقا.
قوله: «و لو كان غير مستحقّ أو عجز عن المستحقّ تحلّل».
[٤] الأقوى وجوب دفع غير المستحقّ مع الإمكان مطلقا.