فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٨
اللّه عليه و آله، و صيد ما بين الحرّتين (١)، و عضد شجر حرم المدينة، و حدّه من عائر إلى وعير، و المجاورة بمكّة، و يستحبّ بالمدينة.
[تتمّة]
تتمّة من التجأ إلى الحرم و عليه حدّ أو تعزير أو قصاص، ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يخرج، و لو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله.
و الأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، و المعدودات أيّام التشريق (٢) و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و ليلة العاشر ليلة النحر، و الحادي عشر يوم القرّ
قوله: «و صيد ما بين الحرّتين.» [١].
[١] التحريم أقوى، و لا كفّارة له سوى الاستغفار.
قوله: «و الأيّام المعلومات عشر ذي الحجّة، و المعدودات أيّام التشريق».
[٢] هذا هو المرويّ في صحيحة منصور بن حازم [٢] و محمد بن مسلم [٣] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و رواه العامّة في صحاحهم عن ابن عبّاس رضي اللّه عنه [٤]. و لأنّه المناسب للأمر بالذكر الذي هو التكبير المعلوم فإنّه مختص بتلك الأيّام، حتى قال جماعة من العلماء [٥] بوجوبه فيها عملا بمقتضي الأمر.
[١] «الحرّة بالفتح أرض ذات حجارة سود» ( «المصباح المنير» ج ١، ص ١٢٩، «الحرّ»).
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٥١٦، باب التكبير أيّام التشريق، ح ٣: «. عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جل وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قال: هي أيّام التشريق.».
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٣، ص ١٣٩، ح ٣١٢، باب صلاة العيدين، ح ٤٤: «. عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قال: التكبير في أيّام التشريق.».
[٤] «صحيح البخاري» ج ٢، ص ٢٤، باب فضل العمل في أيّام التشريق؛ «سنن البيهقي» ج ٥، ص ٢٢٨، باب الأيّام المعلومات و المعدودات؛ «مجمع الزوائد و منبع الفوائد» ج ٣، ص ٢٥٠.
[٥] كابن حمزة في «الوسيلة» ص ١٨٩، و الشيخ في «الجمل و العقود» ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٣٨.