فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠١
الثالث، و لا تحلّ النساء إلّا به، و يحرم على المرأة الرجل لو تركته- على إشكال- (١) و يجب عليها قضاؤه، و لو تركه الحاجّ متعمّدا وجب عليه الرجوع إلى مكّة و الإتيان به لتحلّ له النساء، فإن تعذّر استناب، فإذا طاف النائب حلّ له النساء، و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال؛ (٢) و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه- على إشكال (٣)-؛ و يحرم على العبد المأذون، و إنّما يحرم- بتركه- الوطء دون العقد، و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فإذا قضى مناسك منى، مضى إلى مكّة- للطوافين و السعي- ليومه و إلّا فمن غده خصوصا المتمتّع، فإن أخّره أثم و أجزأ (٤)، و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجّة على كراهية.
[الفصل السابع في باقي المناسك]
الفصل السابع في باقي المناسك و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في زيارة البيت]
[المطلب] الأوّل في زيارة البيت فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكّة لطواف الزيارة.
قوله: «و يحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال».
[١] الأقوى التحريم.
قوله: «و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟ إشكال».
[٢] الأقوى اشتراط المغايرة.
قوله: «و يحرم على المميّز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال».
[٣] في التحريم قوّة.
قوله: «فإن أخّره أثم و أجزأ».
[٤] الأقوى جواز تأخيره طول ذي الحجّة كقسيميه.