فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٠
و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحلق، و في إجزائه نظر (١). و يجزئ في التقصير قدر الأنملة.
و لو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذّر حلق أو قصّر مكانه وجوبا، و بعث بشعره ليدفن بها ندبا، و لو تعذّر لم يكن عليه شيء.
و يمرّ من لا شعر على رأسه الموسى عليه (٢).
و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحجّ و سعيه، فإن أخّره عامدا جبره بشاة، و لا شيء على الناسي و يعيد الطواف.
و يستحبّ أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن و يلحق إلى العظمين، و يدعو، فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد- على إشكال- (٣)، و هو التحلّل الأوّل للمتمتّع أمّا غيره فيحلّ له الطيب أيضا؛ فإذا طاف للحجّ حلّ له الطيب (٤) و هو التحلّل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن له و هو التحلّل
قوله: «و يحرم الحلق و في إجزائه نظر».
[١] الأقوى عدم الإجزاء؛ للنهي [١].
قوله: «و يمرّ من لا شعر على رأسه الموسى عليه».
[٢] الأقوى الاستحباب مع إمكان التقصير من غيره و إلّا وجب، و على التقديرين يجزئ مسمّاه كالأصل.
قوله: «إلّا الطيب و النساء و الصيد على إشكال».
[٣] الإشكال في الصيد، و الأقوى بقاء تحريمه ما دام محرما عن شيء.
قوله: «فإذا طاف للحجّ حلّ له الطيب».
[٤] و الأقوى توقّفه على السعي أيضا.
[١] «سنن الترمذي» ج ٣، ص ٢٥٧، ح ٩١٤، باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء؛ «سنن النسائي» ج ٨، ص ١٣٠، باب النهي عن حلق المرأة رأسها: «عن علي [عليه أفضل صلوات المصلّين] قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم أن تحلق المرأة رأسها».