فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٩
ففناء الكعبة بالحزورة، و زمانه كهدي التمتّع (١).
و من نذر نحر بدنة و عيّن مكانا تعيّن، و إلّا نحرها بمكّة (٢).
و لا يتعيّن للأضحيّة مكان؛ و زمانها بمنى أربعة أيّام- يوم النحر، و ثلاثة بعده-، و في الأمصار ثلاثة، و يجوز ادّخار لحمها، و يكره أن يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحّاه غيره.
[المطلب الثالث في الحلق و التقصير]
المطلب الثالث في الحلق و التقصير و يجب بعد الذبح إمّا الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل خصوصا للملبّد و الصرورة، و لا يتعيّن عليهما على رأي (٣).
قوله: «ففناء الكعبة بالحزورة، و زمانه كهدي التمتّع»،
[١] بل مكانه مكّة أين اتّفق، و أمّا الحزورة فعلى تقدير تعيّنها في نفسها لا يمكن الذبح فيها الآن غالبا.
قوله: «و من نذر نحر بدنة و عيّن مكانا تعيّن و إلّا نحرها بمكّة».
[٢] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب [١]، و مستنده رواية إسحاق الصائغ عن أبي الحسن عليه السّلام [٢].
و حال الراوي غير معلوم، و لا إشكال لو جعلها هديا. و في التذكرة [٣] احتجّ بالرواية على تعيّن نذر الهدي المطلق بمكّة.
قوله: «خصوصا للملبّد [٤] و الصرورة، و لا يتعيّن عليهما على رأي»
[٣] قويّ.
[١] كالشيخ في «النهاية» ص ٢٦٢، و المحقق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٦٣، و العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ٢٩٧- ٢٩٩، المسألة ٦٢٩؛ و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٤٤٦.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٣٩، ح ٨٠٦، باب الذبح، ح ١٤٥.
[٣] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٢٩٧- ٢٩٩، المسألة ٦٢٩.
[٤] قال المصنّف رحمه اللّه في «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٣٣٥: «تلبيد الشعر في الإحرام: أن يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لئلّا يقمل أو يتّسخ».