فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٨
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحيّة، و الجمع أفضل، فإن تعذّرت تصدّق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدّق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون. (١)
و يكره التضحية بما يربّيه، و أخذ شيء من جلودها، و إعطاؤها الجزّار، بل يستحبّ الصدقة بها.
[المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها]
المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها أمّا دم التحلّل فإن كان عن صدّ فمكانه موضعه، و زمانه من حين الصدّ إلى ضيق الوقت فيتعيّن التحلّل بالعمرة، فإن منع عنها تحلّل بالهدي فإن عجز صام، و إن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجّا و مكّة إن كان معتمرا، و زمانه يوم النحر و أيّام التشريق (٢).
و مكان الكفّارات جمع منى إن كان حاجّا و إلّا فمكّة، و زمانها وقت حصول سببها (٣).
و مكان هدي التمتّع منى، و يجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، و زمانه يوم النحر قبل الحلق، و لو أخّره أثم و أجزأ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحجّ، و إن كان للعمرة
قوله: «فإن اختلفت أثمانها تصدّق بثلث الأعلى و الأوسط و الأدون».
[١] إن كانت القيم المختلفة ثلاثة، و لو كانت اثنتين تصدّق بنصفهما، أو أربعا فبربعها، و هكذا.
قوله: «و زمانه يوم النحر و أيّام التشريق».
[٢] إن كان الحصر عن الحجّ، و لو كان عن العمرة فزمانه ما وافق زمان وصوله كيف اتّفق.
قوله: «و زمانها وقت حصول سببها».
[٣] أي أوّل زمانها ذلك، و لا توقيت له في جانب الآخر و إن وجبت المبادرة بها.