فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٧
و لو هلك لم يجب بدله (١)، و المضمون- كالكفّارات، يجب البدل فيه.
و لو عجز هدي السياق، ذبح أو نحر مكانه و علّم بما يدلّ على أنّه صدقة، و يجوز بيعه لو انكسر فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله (٢).
و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و إن كان معيّنا بالنذر.
و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، و لو أقام بدله ثمّ وجده، ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير (٣)، و لو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل و يجب مع النذر.
و يجوز ركوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر به و بولده.
و لا يجوز إعطاء الجزّار من الواجب شيئا، و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه (٤) كالمتمتع و كذا الأضحيّة.
قوله: «و لو هلك لم يجب بدله»
[١] بغير تفريط، و إلّا ضمنه و وجب إقامة بدله.
قوله: «فيستحبّ الصدقة بثمنه أو شراء بدله».
[٢] إن لم يكن مضمونا كالكفّارات، و إلّا وجب إقامة بدله.
قوله: «و لو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير.».
[٣] مقتضى ذلك وجوب إقامة البدل. و يفهم من قوله: «ذبحه و لا يجب ذبح الأخير» أنّه لو لم يجده وجب، و هو ينافي بإطلاقه لما تقدّم [١] من عدم وجوب إقامة بدله لو هلك، إلّا أن يفرق بين الهلاك و الضياع في الحكم، أو يخصّ الضياع بما وقع بتفريط.
قوله: «و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدّق بثلثه.».
[٤] الأقوى وجوب الأكل و أخويه [٢] منه حيث يكون متبرّعا به.
[١] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة.
[٢] أي الإهداء و الصدقة.