فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٣
غيره لم يجزئ.
ب: لو شكّ هل أصابت الجمرة أم لا؟ لم يجزئ.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، و الأفضل تطهيرها.
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة، فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة و إن كان بيديه فرمية واحدة و إن تلاحقا في الوقوع، و لو أتبع أحدهما الآخر فرميتان و إن اتّفقا في الإصابة.
[المطلب الثاني في الذبح]
المطلب الثاني في الذبح و مباحثه أربعة:
[المبحث الأوّل في أصناف الدماء]
المبحث الأوّل في أصناف الدماء إراقة الدم إمّا واجب أو ندب، فالأوّل: هدي التمتّع، و الكفّارات، و المنذور و شبهه، و دم التحلّل، و الثاني: هدي القران، و الأضحيّة، و ما يتقرّب به تبرّعا.
فهدي التمتّع يجب على كلّ متمتّع مكّيّا كان أو غيره متطوّعا بالحجّ أو مفترضا و لا يجب على غيره.
و يتخيّر مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه و بين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي.
و لا يجزئ الواحد في الواجب إلّا عن واحد و مع الضرورة الصوم- على رأي (١)-، و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.
قوله: «و لا يجزئ الواحد في الواجب إلّا عن واحد و مع الضرورة الصوم على رأي»
[١] قويّ.