فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٢
[الفصل السادس في مناسك منى]
الفصل السادس في مناسك منى و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في الرمي]
[المطلب] الأوّل في الرمي إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضيّ إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، و هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح، ثمّ الحلق مرتّبا، فإن أخلّ به أثم و أجزأ.
و يجب في الرمي النيّة، و رمي سبع حصيات بما يسمّى رميا، و إصابة الجمرة بها بفعله بما يسمّى حجرا (١)، و من الحرم، و أبكارا.
و يستحبّ البرش الرخوة المنقّطة الكحليّة الملتقطة بقدر الأنملة، و الطهارة، و الدعاء، و تباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا، و الرمي خذفا، راجلا، و الدعاء مع كلّ حصاة، و استقبال الجمرة و استدبار القبلة، و في غيرها يستقبلهما.
و يكره الصلبة، و المكسّرة.
و يجوز الرمي راكبا.
[فروع]
فروع أ: لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صحّ، و لو تمّمتها حركة
قوله: «بما يسمّى حجرا».
[١] احترز بالحجر عن مثل المدر و الخزف و الجواهر و لكن يدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة، و الأقوى عدم إجزائه و هو فتواه في التذكرة [١] محتجّا بقول الصادق عليه السّلام: «لا ترم الجمار إلّا بالحصى» [٢].
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٢١٥- ٢١٦، المسألة ٥٥٩.
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٤٧٧، باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها، ح ٥؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ١٩٦، ح ٦٥٤، باب نزول المزدلفة، ح ٣١.