فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨١
النحر، و لا يجوز له تقديمه إلّا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز.
و يكره للقارن و المفرد، و لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز إلى الغد مع القدرة.
و لا يجوز لبس البرطلّة في طواف العمرة و لا في طواف الحجّ مع تقديمه.
و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر (١).
[الفصل الثالث في السعي]
الفصل الثالث في السعي و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في أفعاله]
[المطلب] الأوّل في أفعاله و يجب فيه النيّة المشتملة على الفعل و وجهه، و كونه سعي حجّ الإسلام أو غيره، و التقرّب إلى اللّه تعالى، و البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له (٢)؛ و الختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها، و السعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
و يستحبّ الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صبّ مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له، و الصعود على الصفا، و استقبال ركن الحجر، و حمد اللّه و الثناء عليه، و إطالة الوقوف، و التكبير سبعا، و التهليل كذلك، و الدعاء بالمأثور، و المشي فيه، و الرمل للرجل خاصّة بين المنارة و زقاق العطّارين، و الهينة في الطرفين، و الراكب يحرّك دابّته، و لو نسي الرمل رجع
قوله: «و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر»
[١] قويّ مطلقا.
قوله: «بحيث يجعل كعبه ملاصقا له».
[٢] إنّما يجب ذلك حيث لا يصعد على الصفا و لو بدرجة، و لا يدخل المروة بحيث يتجاوز حدّها، و إلّا لم يعتبر الإلصاق فيهما.