فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٧
ينتهي من حيث ابتدأ.
[و: جعل البيت على يساره]
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصحّ.
[ز: خروجه بجميع بدنه على البيت]
ز: خروجه بجميع بدنه على البيت، فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصحّ، و لو كان يمسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان صحّ (١).
[ح: إدخال الحجر في الطواف]
ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصحّ.
[ط: الطواف بين البيت و المقام]
ط: الطواف بين البيت و المقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصحّ.
[ى: رعاية العدد]
ى: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة و لو شوطا أو بعضه و لو خطوة لم يصحّ،
و أمّا جعل اللّام تعليليّة أي لأنّه أتمّ الواجب- و هو النيّة المعتبرة- فيعيد و إن كان محتملا.
قوله: «و لو كان يمسّ الجدار بيده في موازاة الشّاذروان صحّ».
[١] علّله المصنّف في التذكرة [١] بأنّه يصدق حينئذ أنّه طائف بالبيت. و الأقوى عدم الصّحة، و هو الذي اختاره في التذكرة؛ لأنّ بعض بدنه في البيت كما لو وضع رجله، و يظهر منهم الاتّفاق عليه [٢].
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ٨، ص ٩٢، المسألة ٤٥٩. و انظر «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٩٨؛ «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٩١.
[٢] أي يظهر من العامّة الاتفاق على عدم الصحّة، منهم الشافعي في «مختصر المزنيّ» ص ٦٧ و «الأمّ» ج ٢، ص ١٧٦، و قال النووي في «المجموع» ج ٨، ص ٢٥: «. و الصحيح الذي قطع به المصنّف و أكثر الأصحاب و هو نصّ الشافعي في المختصر اشتراط الطواف خارج جميع الحجر و خارج جداره و هو صريح في النص الذي قدمته عن المختصر و دليله أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم طاف خارج الحجر و هكذا الخلفاء الراشدون و غيرهم من الصحابة فمن بعدهم و هذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجر سواء كان كلّه من البيت أم بعضه لأنّه و ان كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحجّ الاقتداء بفعل النبي صلّى اللّه عليه [و آله] و سلّم فوجب الطواف بجميعه.».