فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٦
طهارة الحدث في الواجب و يستحبّ في الندب، و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه و ندبا مع ندبه؛ و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، و لو علم في الأثناء أزاله و تمّم (١)، و لو لم يعلم إلّا بعده أجزأ.
[ب: الختان]
ب: الختان، و هو شرط في الرجل المتمكّن خاصّة.
[ج: النيّة]
ج: النيّة، و هي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتّع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللّه تعالى عند الشروع، فلو أخلّ بها أو بشيء منها بطل.
[د: البدأة بالحجر الأسود]
د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتدّ بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان (٢)؛ و لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصحّ.
[ه: الختم بالحجر]
ه: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا و إن قلّ لم يصحّ، بل يجب أن
غير الملوّثة فيستثنى منها هنا ما يعفى عنه في الصّلاة منها.
قوله: «و لو علم في الأثناء أزاله و تمّم».
[١] ضمير «أزاله» إن عاد إلى النجاسة- كما هو المناسب- كان على خلاف القياس الفصيح، و إن عاد إلى «الثوب» بمعني نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، و لم يحتجّ إلى فعل يستدعي قطع الطواف و لما يكمل أربعة أشواط. و لو قال: أزالها، كان أولى.
قوله: «إلى أن ينتهي إلى أوّل الحجر، فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدّد النيّة عنده للإتمام مع احتمال البطلان».
[٢] الأولى أن يراد بالنيّة للإتمام النيّة لتمام الطواف، و هو سبعة أشواط من حين النيّة.
و وجه الصحّة حينئذ ظاهر، لتحقّق الطواف الكامل المنويّ، و وجه البطلان اشتماله على الزيادة السابقة، و ضعفه ظاهر.