فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٥
[يز: الحنّاء]
يز: الحنّاء للزينة على رأي (١).
[يح: تغطية الرأس للرجل]
يح: تغطية الرأس للرجل- و لو بالارتماس-، فإن غطّاه وجب الإلقاء و استحبّ تجديد التلبية، و تجوز للمرأة، و عليها أن تسفر عن وجهها، و يجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
[يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا]
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، و يختصّ المرأة و المريض به لو زاملهما، و يجوز المشي تحت الظلال، و التظليل جالسا.
[ك: لبس السلاح اختيارا]
ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-، و يجوز لبس المنطقة، و شدّ الهميان على الوسط.
[الفصل الثاني في الطواف]
الفصل الثاني في الطواف قد بيّنّا أنّ المتمتّع يقدّم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكّة لطواف العمرة واجبا، أمّا القارن و المفرد فيقدّمان الوقوف عليه.
و في الطواف مطالب:
[الأوّل في واجباته]
الأوّل في واجباته و هي أحد عشر:
[أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن و ستر العورة]
أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن (٢) و ستر العورة؛ و إنّما يشترط
قوله: «الحنّاء للزّينة على رأي».
[١] في الكراهة قوّة.
قوله: «في الطواف. طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن».
[٢] أطلق اشتراط الطهارة من الخبث الشامل لما يقع عنه في الصّلاة و غيره، بناء على مذهبه من تحريم إدخال النّجاسة إلى المسجد و إن لم تكن ملوّثة فلا يصحّ الطواف بها لذلك، كما لا تصحّ الصّلاة بها في المسجد عنده و إن جاز في غيره. و الأقوى جواز إدخال