فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٤
المفتقرة إليها.
[ى: قطع الشجر و الحشيش]
ى: قطع الشجر و الحشيش، إلّا أن ينبت في ملكه، و إلّا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة.
[يا: الفسوق]
يا: الفسوق، و هو الكذب.
[يب: الجدال]
يب: الجدال، و هو قول: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة (١)، و في دفع الدعوى الكاذبة إشكال (٢).
[يج: قتل هوامّ الجسد]
يج: قتل هوامّ الجسد كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء إلّا القراد و الحلم (٣).
[يد: لبس المخيط للرجال]
يد: لبس المخيط للرجال، إلّا السراويل لفاقد الإزار، و إلّا الطيلسان المزرّر، و لا يزرّه.
[يه: لبس الخفّين]
يه: لبس الخفّين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقّهما لو اضطرّ على رأي (٤).
[يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنّة]
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنّة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج.
قوله: «و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة».
[١] قويّ.
قوله: «و في دفع دعوى الكاذبة إشكال».
[٢] الأقوى جوازه.
قوله: «و يجوز النقل لا الإلقاء إلّا القراد و الحلم».
[٣] ظاهره كغيره أنّه لا فرق في جواز النقل بين كونه إلى موضع مساو للأوّل أو أدنى، و يجب تقييده بما لا يكون معرّضا معه للسقوط.
قوله: «و لا يشقّهما لو اضطرّ على رأي».
[٤] الأقوى وجوب شقّهما حينئذ، و بدونه يكون كلبسهما اختيارا.