فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧١
المحلّ-، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و ذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحلّ و المحرم، و الصلاة في جلده.
و الفرخ و البيض كالأصل، و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرّخ في البرّ.
و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّح فيه، و لا الدجاج الحبشيّ.
و لا فرق بين المستأنس و الوحشيّ- و لا يحرم الإنسيّ بتوحّشه-، و لا بين المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختصّ تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
و الاعتبار في المتولّد بالاسم، و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم و إلّا فلا (١).
قوله: «و لو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم، و إلّا فلا».
[١] المراد أنّه لحق بجنس ممتنع فيلزمه حكمه حيث يطلق اسمه عليه فيصير من جملة أفراده، و هذا يتمّ على تقدير كون الصيد هو الممتنع بالأصالة مطلقا، كما عرّفه به المصنّف [١]. و الظاهر من حاله و حال غيره [٢] أنّهم لا يريدون ذلك مطلقا، و أنّ التعريف غير سديد، فإنّهم في أحكام الصيد و تفصيلها يخصّون المحرّم منه بالحيوان الممتنع بالأصالة المحلّل، و يضيفون إليه من المحرّم الثعلب و الأرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ. [٣] و هذا هو الحق، لأنّه مورد النص [٤]، و ما عداه من المحرّمات يجوز قتلها عدا الأسد ففيه خلاف مشهور [٥]. و إذا تقرر ذلك فلا يلزم من امتناع جنسه أن يحرم صيده لما ذكرناه، بل لا بدّ من
[١] مرّ في المتن حيث قال المصنّف: «الصيد، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة.».
[٢] كالمحقّق في «المختصر النافع» ص ١٠١.
[٣] راجع «مدارك الأحكام» ج ٧، ص ٣٠٥.
[٤] «الكافي» ج ٤، ص ٣٨٦، ٣٨٧، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش، ح ٧، ٩؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٤٤، ح ١١٩٢، باب في الكفّارة عن خطإ المحرم.، ح ١٠٥.
[٥] انظر «مختلف الشيعة» ج ٤، ص ١١٢- ١١٣، المسألة ٧٩.