فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٧
إن علم حال النيّة صفته و إلّا فلا.
[ب: التلبيات الأربع]
ب: التلبيات الأربع، و صورتها: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبّيك»، و لا ينعقد إحرام المتمتّع و المفرد إلّا بها، و الأخرس يشير مع عقد قلبه بها، و يتخيّر القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليد المشترك بينها، و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبّا؛ و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفّارة بفعل المحرّم (١)، و كذا القارن إذا لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد.
يقرن بين الصّفا و المروة مثل نسك المفرد، و ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي.» [١] و المماثلة تقتضي اتّحاد الأفعال. و فيه منع الدلالة على مطلوبهم؛ لما عرفت من أنّ مفسّر القران بما سلف [٢] يعتبر أيضا سياق الهدي، و الأفعال مماثلة على التقديرين. و يبقى مع الأوّل أنّ القران بالمعنى المشهور غير متحقّق لزوما، لأنّهم لا يعيّنون فيه الهدي بل يخيّرون بين عقد إحرامه به و بالتلبية، و يجعلون الآخر مستحبّا بخلاف القران بالمعنى الذي اعتبره الأوّلون فإنّه متحقّق على التقديرين. و لعلّه أوجه، و هو مذهب الجمهور أجمع. [٣]
قوله: «و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفّارة بفعل المحرّم إلخ».
[١] يظهر من حكمه بعدم الكفّارة دون أن يقول: بطل إحرامه، أنّ مقارنة التلبية لنيّة الإحرام غير لازمة، و إنّما يتوقّف عقد الإحرام عليها حيث وقعت. و هذا هو الذي تدلّ عليه النصوص المتظافرة [٤]، بل في بعضها النهي عن التلبية بعد الإحرام بلا فصل، و أنّ السنّة
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤٢، ح ١٢٤، باب ضروب الحجّ، ح ٥٣.
[٢] مرّ في ص ٣٣٦.
[٣] راجع «فقه السنّة» ج ١، ص ٦٦١.
[٤] «الفقيه» ج ٢، ص ٢٠٨، ح ٩٤٨، باب عقد الإحرام و شرطه و نقضه و الصلاة له، ح ١٠؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٨٢، ح ٢٧٢ و ٢٧٥، باب صفة الإحرام، ح ٨٠ و ٨٣؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ١٨٨، ح ٦٣١ و ٦٣٣، باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية، ح ١ و ٣.