فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٩
اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ، و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز (١).
[يد: لو عيّن الموصي النائب و القدر تعيّنا]
يد: لو عيّن الموصي النائب و القدر تعيّنا، فإن زاد عن أجرة المثل أو كان الحجّ ندبا و لم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي النائب به و إلّا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل؛ (٢) و لو أطلق القدر استؤجر بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه مثله إن لم يزد على الثلث، فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره.
[يه: لو نصّ المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة]
يه: لو نصّ المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة، و لو فوّض إليه جازت.
و وجهه: أنّ الفساد أوجب القضاء، و حجّ النيابة مطلق، فيقدّم القضاء. و لا يجزيان عن النيابة أمّا الأوّل فلفساده، و أمّا الثاني فلوجوبه بسبب الإفساد، فيجب الثالث و هو متّجه.
و لو قيل بالاجتزاء بالقضاء كان قويّا، خصوصا على القول بأنّ الأولى فرضه و يستحقّ الأجرة بهما.
قوله: «و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز».
[١] إن جاز للمستأجر تأخير الحجّ كذلك، بأن يكون متبرّعا، أو ناذرا مطلقا، أو لا يجد من الحجّ قبل ذلك، و إلّا فلا.
قوله: «فإن رضي النائب به و إلّا استؤجر به غيره، و يحتمل بأجرة المثل».
[٢]
الأقوى التفصيل و هو أنّه إن علم من الموصي إرادة تخصيص المعيّن بذلك القدر من غير أن يكون الحجّ مقصورا عليه استؤجر غيره بأجرة المثل، و إن لم يعلم منه إرادة تخصيصه به- على تقدير الامتناع- استؤجر غيره به، و إن علم منه قصرهما عليه سقط الإخراج أصلا إن لم يكن واجبا بحيث يخرج عنه و إن لم يوص به، و إلّا استؤجر غيره مع الامتناع بأجرة المثل.