فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٤
و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمّن انتفى عنه الوصفان.
و الحامل و المحمول و إن تعدّد يحتسبان، و إن كان الحمل بأجرة على إشكال (١).
و كفّارة الجناية و الهدي في التمتّع و القران على النائب.
و لو أحصر تحلّل بالهدي و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال (٢).
فإن كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر و إلّا وجب الاستئجار و على الأجير ردّ الباقي من الطريق.
و لمن عليه حجّة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر.
أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: «نعم إنّما خالفه إلى الفضل» [١] و هذه الرواية كما ترى دالّة على ما قرّرناه و سالمة عمّا وقع في العبارة، و على تقدير أن تريد في العبارة ظاهرها فالعمل على ما قرّرناه.
قوله: «و الحامل و المحمول و ان تعدّد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال».
[١] الأقوى إن استأجره للحمل في طوافه احتسب لهما و إلّا فلا، و لا إشكال في الاحتساب مع التبرّع و الجعالة.
قوله: «و لا قضاء عليه و إن كانت الإجارة مطلقة على إشكال».
[٢] الأقوى أنّه مع حصول المانع من الحجّ في السنة الأولى يتخيّر كلّ من الأجير و المستأجر في الفسخ، و حينئذ فإن فسخ أحدهما هنا فلا قضاء و إلّا وجب الحجّ في السنة الأخرى.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٣٠٧، باب من يعطي حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، ح ١؛ «الفقيه» ج ٢، ص ٢٦١، ح ١٢٧٢، باب دفع الحجّ إلى من يخرج فيها، ح ١١؛ «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤١٥، ح ١٤٤٦، باب في الزيادات في فقه الحجّ، ح ٩٢؛ «الاستبصار» ج ٢، ص ٣٢٣، ح ١١٤٥، باب من أعطى غيره حجة مفردة فحجّ عنه متمتّعا، ح ١، في «ع» و «ق»: «الأفضل».