فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٤
و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة، أو حجّ عنه من يطيق الحجّ مع الاستطاعة و بدونها، لم يجزئه.
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
[المبحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث]
المبحث الرابع: إمكان المسير، و يشتمل على أربعة مباحث:
[أ: الصحّة]
أ: الصحّة، فلا يجب على المريض المتضرّر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرّر وجب، و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم (١).
و الدواء في حقّ غير المتضرّر مع الحاجة إليه كالزاد.
و يجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد و تعذّر لفقده أو فقد مؤنته سقط، و إلّا فلا.
و يجب على المحجور المبذّر، و على الوليّ أن يبعث معه حافظا، و النفقة الزائدة في مال المبذّر و أجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرّعا.
[ب: التثبّت على الراحلة]
ب: التثبّت على الراحلة، فالمغصوب غير المستمسك عليها و المحتاج إلى الزميل مع فقده لا حجّ عليهما، و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي (٢)-؛ و لو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فإن مات قبل التمكّن سقط.
عدم الفرق مع الإمكان، لصدق الاستطاعة معه.
قوله: «و هل يجب على المتضرّر الاستنابة؟ الأقرب العدم».
[١] موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب عليه مباشرة، أمّا لو استقرّ ثمّ عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. و الأقوى وجوب الاستنابة في الأوّل أيضا، و إنّما تجب مع اليأس من البرء و إلّا استحبّت.
قوله: «و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-»،
[٢] بل يجب كما مرّ [١].
[١] مرّ قبيل هذا بقليل.