فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٠
و لو لم يشترط التتابع في المعيّن، فخرج في أثنائه، صحّ ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد و أتمّ ما بقي و قضى ما أهمل، و كذا لو شرطه، و قيل: يستأنف و يكفّر فيهما.
و لو عيّن شهرا و أخلّ به كفّر و قضى، و لا يجب التتابع في قضائه إلّا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال. (١)
و لو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين و أفطر في أثنائه، استأنف و لا كفّارة إلّا بالوقاع.
و لو نذر اعتكاف شهر كفاه عدّه بين هلالين، و كذا لو نذر العشر الأخير فنقص، اكتفى بالتسعة.
و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النيّة بعد العود.
و الحائض و المريض يخرجان ثمّ يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلّا ندبا.
و لو عيّن زمانا و لم يعلم به حتّى خرج كالناسي و المحبوس قضاه، و حكمه في التوخّي كرمضان.
و لو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة، قضى الرابع و ضمّ إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأوّل كفّر و كذا في أحد الآخرين إن أخّر هما و إلّا فلا.
و لو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.
و لو نذر اعتكاف يوم صحّ و اعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان (٢).
قوله: «و لا يجب التتابع في قضائه، إلّا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال».
[١] الأولى [١] قضاء المنذور متتابعا.
قوله: «فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان».
[٢] قويّ.
[١] في «ق»: «الأقوى».