فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٠
[المطلب الثاني في شهر رمضان]
المطلب الثاني في شهر رمضان و يعلم دخوله برؤية هلاله و إن انفرد و ردّت شهادته، و بعدّ ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي (١).
و لا يشترط اتّحاد زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة، و مع التعدّد و تعدّد الشهر- إن شهد بالأوّليّة- فالأقرب وجوب الاستفصال و القبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم (٢).
و لو غمّ شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد (٣).
و لا يثبت بشهادة الواحد- على رأي-، و لا بشهادة النساء، و لا عبرة بالجدول، و العدد، و غيبوبة الهلال بعد الشفق، و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و تطوّقه، و عدّ خمسة من الماضية.
و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال
قوله: «و بشهادة عدلين مطلقا على رأي»
[١] قويّ.
قوله: «و مع التعدّد و تعدّد الشهر- إن شهد بالأوّليّة- فالأقرب وجوب الاستفصال و القبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم».
[٢] الأقوى أنّه مع الشهادة بالأوّليّة ليستفصل إن لم يعلم موافقة رأيه لرأي الحاكم سواء تعدّد الشهر أم لا.
قوله: «و لو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد».
[٣] الأجود مع غمّة الشهور الرجوع إلى العدد بمعنى عدّ خمسة من هلال الماضية في غير السنة الكبيسة، و فيها تعدّ ستة. و مع غمّة شهرين و ثلاثة يعدّ كل شهر ثلاثين، و هو معنى آخر من معاني العدد هنا.