فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٥
[المقصد الثاني في أقسامه]
المقصد الثاني في أقسامه و فيه مطلبان:
[الأوّل أقسام الصوم أربعة]
الأوّل أقسام الصوم أربعة:
[واجب، و هو ستة]
واجب، و هو ستة: رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.
[و مندوب، و هو جميع أيّام السنة إلّا ما يستثني]
و مندوب، و هو جميع أيّام السنة إلّا ما يستثني، و المؤكّد أوّل خميس من كلّ شهر، و آخر خميس منه، و أوّل أربعاء من العشر الثاني، و يقضى مع الفوات، و يجوز التأخير إلى الشتاء (١)، و يستحبّ الصدقة عن كلّ يوم بمدّ أو درهم مع العجز، و أيّام البيض من كلّ شهر و هي: الثالث عشر، و الرابع عشر، و الخامس عشر، و ستّة
قوله: «و يجوز التأخير إلى الشتاء».
[١] المراد أنّه لا يتأكّد استحبابه في الصيف تأكّده في الشتاء، فلو أخّره في الصيف إلى الشتاء ثمّ قضاء تأدّت الوظيفة المؤكّدة؛ بخلاف ما لو أخّره في غيره و قضاه، فإنّه و إن كان جائزا و تأدّت به سنّة قضاء الأيّام إلّا أنّ فضيلته دون السابق. و يمكن أن يكون تأخيره في الصيف غير مكروه بناء على أنّ ترك المستحبّ مكروه، و تأخيره في غيره مكروه، و إنّما