فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١١
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان (١).
د: النائم إن سبقت منه النيّة صحّ صومه، و إلّا وجب القضاء إن لم يدرك النيّة قبل الزوال.
[الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه]
الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه و هو من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصحّ صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و إن ضمّه إلى النهار.
و لو فرض نسيانه الغسل بعد ذلك إلى اليوم الثاني، أو لم ينس لكن نام النومة الأولى في ليلة الثاني حتى أصبح، صحّ صومه أيضا بمقتضى تلك القاعدة. فالحكم بقضاء جميع الشهر لناسي الغسل ينافي ذلك، لكن الرواية صحيحة و العمل بها هو المشهور بين الأصحاب [١]. و الجمع بين الحكمين بتخصيص ذلك بالعامد و هذا بالناسي بعيد، بل عكسه أنسب، و يمكن تخصيص الرواية بما عدا اليوم الأوّل للجمع، لكن لا يعلم به قائل. و كيف كان فلا وجه للرواية الصحيحة مطلقا كذلك.
قوله: «و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان».
[١] هذا هو الأشهر [٢]، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان [٣] ما يدلّ على التعدّي إلى مطلق
[١] كالشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٨، و المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٨١، و العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٣٤٨- ٣٤٩، و «منتهى المطلب» ج ٢، ص ٦٠٥- ٦٠٦.
[٢] «الانتصار» ٦٩، «إيضاح الفوائد» ج ١، ص ٢٤٢، «تذكرة الفقهاء» ج ٦، ص ٥٩- ٦٠، المسألة ٣٠، ص ١٧٩- ١٨١، المسألة ١١٤، «السرائر» ج ١، ص ٤١٠؛ «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٢٠٤، «الكافي في الفقه» ص ١٨٤، «كنز الفوائد» ج ١، ص ٢٢٧، «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٧، «المختصر النافع» ص ٧٠، «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٤١٧- ٤٢٢، المسألة ١٣٤، «المقنع» ص ٢٠٠، «المقنعة» ص ٣٦٠؛ «المهذب» ج ١، ص ٢٠٣، «الوسيلة» ص ١٤٧.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٧٨، ح ٨٤١، باب قضاء شهر رمضان و.، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٢٠، ح ٣٨٩، باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفّارة، ح ١: «. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر».