فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٨
مع الفدية، و لو فات رمضان أو بعضه لمرض و استمرّ حتّى مات لم يجب القضاء عنه- بل يستحبّ- و لا الفدية.
و كلّ صوم واجب- رمضان أو غيره- فات و تمكّن من قضائه و لم يقض حتّى مات وجب على وليّه- و هو أكبر أولاده الذكور- القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما؛ و لو فات بالسفر و مات قبل التمكّن من قضائه، ففي رواية يجب على الوليّ قضاؤه (١).
و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ يسقط القضاء (٢)، و قيل: يتصدّق عنه من تركته عن كلّ يوم بمدّ؛ و كذا لو لم يكن له وليّ (٣).
و لو كان وليّان فأزيد، تساووا في القضاء بالتقسيط و إن اتّحد الزمان، و إن كان في كفّارة وجب التتابع، فإن تبرّع بعضهم سقط عن الباقين، و لو انكسر يوم
قوله: «و لو فات بالسفر و مات قبل التمكّن من قضائه، ففي رواية [١] يجب على الوليّ قضاؤه».
[١] الأقوى اعتبار التمكّن من قضائه قبل الموت- و لو بالإقامة في أثناء السفر- في وجوب قضائه عنه كغيره، و الرواية ضعيفة السند، و يمكن مع ذلك حملها على الاستحباب.
قوله: «و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ يسقط القضاء».
[٢] هذا إذا لم يكن له ذكر أصلا، أو لم يكن بالغا على قول [٢]، أمّا مع وجوده كاملا فإنّ القضاء يجب عليه و إن كانت الأنثى أكبر منه، لأنّ المراد بالولي الولد الذكر الذي ليس هناك ولد ذكر أكبر منه لا مطلقا، و إن كان ظاهر العبارة خلاف ذلك.
قوله: «قيل [٣] يتصدّق عنه من تركته عن كلّ يوم بمدّ؛ و كذا لو لم يكن له وليّ».
[٣] ضعيف.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٤٩، ح ٧٤٠، باب من أسلم في شهر رمضان و.، ح ١٤.
[٢] هذا القول ذكره المحقق الكركي في «تعليق الإرشاد» الورقة ٦١ ألف.
[٣] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ٢٨٦.