فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤
المغمى عليه.
[الثالث: الكفّارة]
الثالث: الكفّارة، و هي مخيّرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، و يجب الثلاث في الإفطار بالمحرّم- على رأي- (١)؛ و كفّارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام؛ و كفّارة الاعتكاف كرمضان؛ و في كفّارة النذر المعيّن قولان (٢).
[فروع]
فروع أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمّل عنها الكفّارة و لا شيء عليها.
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفّارة عليه عنها لا عنه، و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها (٣).
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمّل عنها الإطعام (٤)، و هل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.
قوله: «و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرّم على رأي».
[١] هذا هو الأقوى و به روايتان: موثقة [١] و صحيحة [٢]، على ما شهد به المصنّف في التحرير [٣]، و إلّا ففي صحّتها بحث.
قوله: «و في كفّارة النذر المعيّن قولان».
[٢] الأقوى أنّها كبيرة مخيّرة مطلقا.
قوله: «و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها»
[٣] فيه قوّة.
قوله: «المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمّل عنها الإطعام.».
[٤] لا وجه لتخصيص الإطعام، فإنّ العتق يقبل التحمّل كذلك بغير إشكال،
[١] «الفقيه» ج ٢، ص ٧٤، ح ٣١٧، باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان.، ح ١٠.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢٠٩، ح ٦٠٥، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٢، ص ٩٧، ح ٣١٦، باب من أفطر يوما من شهر رمضان، ح ٧.
[٣] «تحرير الأحكام» ج ٢، ص ١١٠.