فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٨
و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم، و دخول الحمّام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق، و شمّ الرياحين، و يتأكّد النرجس، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب على الجسد.
[المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار]
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء و الكفّارة بالأكل و الشرب للمعتاد و غيره، و الجماع الموجب للغسل، و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، و النوم عقيبها حتّى يطلع الفجر من غير نيّة الغسل، و الاستمناء؛ و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا (١)؛ و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما (٢) مع نيّة الغسل حتّى يطلع الفجر، و ما عداه يجب به القضاء خاصّة.
قوله: «و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا»،
[١] بل مطلق الغبار.
قوله: «و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما.».
[٢] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب [١]، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، و مستنده غير واضح، و الحكم به بمجرّد الشهرة مشكل، و الشيخ في التهذيب استدل عليه بروايات [٢] ليس فيها شيء يدلّ عليه بوجه مع ضعف سند أكثرها [٣].
[١] كالشيخ في «الخلاف» ج ٢، ص ٢٢٢، و «المبسوط» ج ١، ص ٢٧٠، و «النهاية» ص ١٥٣، و المفيد في «المقنعة» ص ٣٤٥، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ١٨٢، و علم الهدى في «الانتصار» ص ٦٣، و المحقق في «المعتبر» ج ٢، ص ٦٥٥، و العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج ٦، ص ٤٩، المسألة ٢٠، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٧٣.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٢١٢، ح ٦١٦- ٦١٨، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح ٢٣- ٢٥، «الاستبصار» ج ٢، ص ٨٧، ح ٢٧٢- ٢٧٤، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، ح ٩- ١١.
[٣] راجع «مدارك الأحكام» ج ٦، ص ٧٦.