فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦
لم يفطر (١)؛ و الحقنة بالمائع (٢)؛ و دخول ماء المضمضة للتبرّد الحلق دون الصلاة و إن كانت نفلا (٣)؛ و معاودة الجنب النوم ثانيا حتّى يطلع الفجر مع نيّة الغسل و عدمها، و في الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال (٤)؛ و ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.
و في إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرّد إشكال (٥)؛ و في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر (٦)، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا.
لم يفطر».
[١] إلّا أن يكون حاكما أو عدلين فيكون مطلقا.
قوله: «و الحقنة بالمائع».
[٢] الأقوى أنّها لا تفسد و إن حرمت.
قوله: «دون الصلاة و إن كانت نفلا».
[٣] الأجود في مضمضة صلاة النافلة القضاء؛ لحسنة حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [١].
قوله: «و في الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إشكال».
[٤] الأقوى الإفطار مع قصده أو اعتياده كالمحلّلة و إلّا فلا.
قوله: «و في إلحاق العابث بالمضمضة، أو طرح الخرز و شبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالتبرّد إشكال».
[٥] الأجود القضاء، هذا إذا لم يقصر في التحفّظ و إلّا وجبت الكفّارة أيضا.
قوله: «و في إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع نظر.».
[٦] الأقوى عدم الإلحاق.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ١٠٧، باب المضمضة و الاستنشاق للصائم، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٣٢٤، ح ٩٩٩، باب الزيادات، ح ٦٧.