فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩١
و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان، ففي الكفّارة إشكال (١)، و معه في تعيينها إشكال (٢).
و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال، لم ينعقد- على رأي (٣)-؛ و لو تقدّمت نيّة الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر، ثمّ عاد إلى نيّة الصوم، صحّ على إشكال (٤).
[الفصل الثاني في الإمساك]
الفصل الثاني في الإمساك و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل فيما يمسك عنه]
[المطلب] الأوّل فيما يمسك عنه و يجب عن كلّ مأكول و إن لم يكن معتادا، و عن كلّ مشروب كذلك، و عن الجماع قبلا و دبرا، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابّة، و صوم المفعول به و إن
قوله: «و لو نواه عن قضاء رمضان و أفطر بعد الزوال عمدا ثمّ ظهر أنّه من رمضان ففي الكفّارة إشكال».
[١] الأقوى عدم الوجوب عن رمضان، لعدم تيقّنه، و لا عن القضاء، لظهور فساده.
قوله: «و معه ففي تعيينها إشكال».
[٢] لو قلنا بوجوبها لكان ينبغي أن يكون عن القضاء، لأنّه هو الذي هتكه و قد كلّف به ظاهرا حال الإفطار.
قوله: «و لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي»
[٣] قويّ.
قوله: «ثمّ عاد إلى نيّة الصوم، صحّ على إشكال».
[٤] الأقوى عدم الصحّة في الموضعين.