فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٠
و لا العيدين، و يقضي رمضان؛ و لو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلاليّ (١).
و لو قدّم النيّة على الشهر و نسي عنده، لم يجزئه- على رأي- (٢)؛ و لا بدّ في كلّ ليلة من نيّة على رأي (٣).
و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر (٤)، و لا يجزئ عمّا نواه.
و لو نوى الندب ليلة الشكّ على أنّه من شعبان، أجزأ و إن كان من رمضان، و لو نوى الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن كان من شعبان، لم يجزئه (٥).
و لو نوى الإفطار ثمّ ظهر أنّه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول، وجب الإمساك، و جدّد النيّة و أجزأه؛ و لو كان قد تناول، أو علم بعد الزوال و إن لم يتناول، وجب الإمساك و القضاء.
قوله: «و لو كان شهر رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلاليّ».
[١] أي لو انكشف له شهر رمضان و كان تامّا لم يكفه عنه شهر هلاليّ ناقص، سواء كان قد صامه أم لا بل يجب عليه إكمال الثلاثين و لو بيوم إن كان قد صام شهرا قبل ذلك.
قوله: «و لو قدّم النيّة على الشهر و نسي عنده، لم يجزئه- على رأي-».
[٢] الأقوى أنّ النيّة المقدّمة على الشهر لا تجزئ مطلقا.
قوله: «و لا بدّ في كلّ ليلة من نيّة على رأي»
[٣] هذا هو الأجود.
قوله: «و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر».
[٤] لا يجزئ مع العلم بكونه فيه، و يجزئ مع الجهل و النسيان.
قوله: «و لو نوى الوجوب إن كان من رمضان و الندب إن كان من شعبان لم يجزئه».
[٥] في الإجزاء قوّة خصوصا على القول بعدم اعتبار نيّة الوجوب و الندب.