فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩
و التيمّم يجب للصلاة و الطواف الواجبين، (١) و لخروج الجنب في المسجدين، (٢) و المندوب ما عداه.
و قد تجب الثلاثة باليمين و النذر و العهد.
[الفصل الثاني في أسبابها]
الفصل الثاني في أسبابها (٣)
النسخ المقروءة على المصنّف استثناء التوبة، و هو ينافي هذا الاعتذار مع أنّه ليس في الكلام ما يدلّ عليه، فإنّ الكلام إنّما يدلّ على مجرّد التعليل، و تخصيص بعض العلل يحتاج إلى أمر آخر.
و اعلم أنّ ما يستحبّ للمكان في معنى ما للفعل، لأنّه يستحبّ لدخوله.
قوله: «و التيمّم يجب للصلاة و الطواف الواجبين، و لخروج الجنب من المسجدين.
و المندوب ما عداه».
[١] الأجود أن يقال: يجب لما تجب له الطهارتان عند تعذّرهما. و يزيد «خروج الجنب إلى آخره» ليدخل فيه قراءة العزائم و مسّ خط المصحف و الصوم حيث يجب، و لو لا ذلك لدخل في قوله: «و المندوب ما عداه».
قوله: «و لخروج الجنب من المسجدين».
[٢] الأقوى تقييده بتعذّر الغسل في المسجد بحيث لا يستلزم تنجيسه و لا قطع جزء منه بغير غسل، و حينئذ فلا يختص الجنب بذلك، و لا فرق بين المحتلم فيه و غيره، و لا بين الداخل جنبا عامدا و غيره. و إطلاق النصّ [١] بالتيمّم مع ضعفه محمول على الغالب.
قوله: «الفصل الثاني: في أسبابها».
[٣] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته:
«اختلفت عبارات الأصحاب» إلى قوله في آخرها و: «من هذا تبيّن أنّ السبب أعمّ من
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٧٣، باب النوادر، ح ١٤، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٤٠٧، ح ١٢٨٠، باب التيمّم و أحكامه، ح ١٨.