فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٣
بلد التسليم لا في بلده، و فقر اليتيم- على رأي- (١)، و لا يعتبر العدالة و لا التعميم و إن استحبّا.
و ينتقل ما قبضه النبيّ أو الإمام بعده إلى وارثه.
و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي (٢).
و لا يجوز النقل مع وجود المستحقّ فيضمن، و لا ضمان مع عدمه (٣).
قوله: «و فقر اليتيم على رأي».
[١] هذا هو المشهور [١]، و دليله غير صالح.
قوله: «و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز على رأي».
[٢] هذا هو المشهور بين المتأخرين [٢]، و منه استنبطوا إخراج ما يخصّه حال الغيبة للأصناف، و مستنده ضعيف مرسل [٣]، و أمره ملتبس جدّا، و اللّه تعالى أعلم.
قوله: «و لا يجوز النقل مع وجود المستحقّ فيضمن، و لا ضمان مع عدمه».
[٣] الأقوى الجواز مع الضمان كالزكاة.
[١] . «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٢، «تبصرة المتعلمين» ص ٦٤، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ١، ص ٧٤؛ «مختلف الشيعة» ج ٣، ص ٢٠٤- ٢٠٥، المسألة ١٦١؛ «التنقيح الرائع» ج ١، ص ٣٤٢، «المعتبر» ج ٢، ص ٦٣٢، «البيان» ص ٣٥١.
[٢] منهم الشهيد في «البيان» ص ٣٥١، و «الدروس الشرعية» ج ١، ص ٢٦٢، و المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ١، ص ١٨٢، و ابن فهد الحلي في «المحرر»، ضمن «الرسائل العشر» ص ١٨٤.
[٣] «الكافي» ج ١، ص ٥٣٩، باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده.، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٢٨، ح ٣٦٦، باب قسمة الغنائم، ح ٢.