فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠
و كذا المعادن و الغوص.
و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابّة، مع انتفاء معرفة البائع (١)، فإن عرف فهو أحقّ من غير يمين؛ و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف (٢).
و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام (٣)، و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة (٤) و إن كانت مواتا على رأي.
و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكيّة الكنز،
و الموجب لتغييره أسلوب العبارة أنّ هذه الأنواع التي يجب فيها الخمس لا اشتباه في كونها ملكا لمن هي في يده في الجملة، بخلاف الكنز فإنّ منه ما يملك و منه ما لا يملك، فلذا قال: للواجد بشرطه.
قوله: «و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابّة، مع انتفاء معرفة البائع.».
[١] المراد بالبائع الجنس فيجب تتبّع البائعين مبتدئا بالأقرب، و في معناه من كانت بيده قبل ذلك فنقلها بهبة و غيرها. و المراد بالدابّة المملوكة بغير الحيازة كالفرس، و هي مختصّة بها، ليحصل الفرق بينها و بين السمكة. و إنّما يحكم بالوجود للمشتري مع انتفاء معرفة البائع إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، و إلّا فهو لقطة.
قوله: «و ما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف».
[٢] هذا إذا لم تكن السمكة مملوكة بالأصل، كما لو كانت في ماء محصور مملوك للبائع، و إلّا فكالدابّة. كما أنّ الدابّة إذا لم تكن مملوكة بالأصل فهي كالسمكة.
قوله: «و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام».
[٣] قويّ و إلّا كان لقطة.
قوله: «فلقطة، و إن كانت مواتا على رأي»
[٤] قويّ.
قوله: «و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكيّة الكنز،».