فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨
و يستحبّ للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، و يقضى- لو فات- إلى آخر السبت، و كلّما قرب من الزوال كان أفضل، و خائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب، و نصف شعبان، و يوم المبعث، و الغدير، و المباهلة، و عرفة، و نيروز الفرس، و غسل الإحرام، و الطواف، و زيارة النبيّ و الأئمّة عليهم السلام، و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، و المولود، و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، و التوبة عن فسق أو كفر، و صلاة الحاجة و الاستخارة، و دخول الحرم، و المسجد الحرام، و مكّة، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النبيّ عليه السّلام.
و لا تداخل و إن انضمّ إليها واجب، (١) و لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين، و يقدّم ما للفعل، (٢) و ما للزمان فيه.
مقيّد بقبلية الفجر أو السيلان، و ليس بجيّد إلّا أن يحمل الفجر على صلاته تجوّزا.
قوله: «و لا تداخل و إن انضمّ إليها واجب».
[١] الأقوى التداخل مطلقا و خصوصا مع انضمام الواجب إليها، للنص [١] و كذا تتداخل أسباب الوضوء مطلقا على الأقوى.
قوله: «و يقدّم ما للفعل».
[٢] يستثني من ذلك غسل تارك الكسوف بالقيدين، و غسل السعي إلى رؤية المصلوب، و غسل التوبة، و غسل قتل الوزغ، و اعتذر الشهيد رحمه الله عن ذلك بأنّ اللام في قوله: «للفعل» لام الغاية أي: يقدّم ما غايته الفعل. و هذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل و علّة فاعلية له لا غايات مقدم عليه [٢]. و في بعض
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٤١، باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ١٠٧، ح ٢٧٩، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ح ١١.
[٢] «الحاشية النجارية» الورقة ٢، و العبارة منقولة بالمعنى، و كذا حكاه السيد العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ١، ص ٢٥.