فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨
و الأقط؛ و الدقيق و الخبز أصلان، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي (١)- إن شاء.
و الأفضل التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب القوت.
و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقيّ على رأي (٢).
و الأقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة (٣). و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوّس (٤).
و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع- على رأي- (٥)، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا (٦).
قوله: «و يخرج من غيرها [١] بالقيمة السوقيّة من غير تقدير على رأي»
[١] قويّ.
قوله: «و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقيّ على رأي».
[٢] الأقوى اعتبار صاع فيه كغيره، و مستند الأربعة ضعيف مرسل [٢].
قوله: «و الأقرب في الجبن و المخيض و السّمن القيمة».
[٣] قويّ.
قوله: «و المعيب و المسوّس».
[٤] فيه عطف الخاصّ على العامّ، فإنّ المسوّس معيب و لا نكتة فيه هنا إلّا مجرّد التأكيد.
فلو اقتصر على المعيب كان أولى.
قوله: «و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي»
[٥] قويّ.
قوله: «و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا».
[٦] عدمه قويّ.
[١] في النسخ الأربعة: «من غيرهما».
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ١٧٣، باب الفطرة، ح ١٥، «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ٧٨، ح ٢٢٢، باب ماهية زكاة الفطرة، ح ٣، «الاستبصار» ج ٢، ص ٤٣، ح ١٣٨، باب ماهية زكاة الفطرة، ح ٣.