فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٠
و لو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي (١).
و أجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأي (٢).
و يكره تملّك ما تصدّق به اختيارا لا بميراث و شبهه.
و في تعلّق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع (٣)،
قوله: «و لو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي».
[١] المراد بالوارث المفقود الخاصّ، و هو من عدا الإمام و أرباب الزكاة، بقرينة المقام.
و وجه ما اختاره المصنّف واضح، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.
و المشهور بين الأصحاب [١]- بل قال الشهيد في البيان [٢] إنّه لا نعلم بخلافه قائلا- أنّه يرثه أرباب الزكاة، تدلّ عليه مع ذلك موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣]. و هذا هو الأجود فإنّ الشهرة جبرت الرواية [٤]، و إلّا فأرباب الزكاة حال الغيبة يستحقّون ما يرثه الإمام ممّن لا وارث له غيره، فيكون العمل بمضمونها أحوط.
قوله: «و أجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأي»
[٢] قويّ.
قوله: «و في تعلّق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع.».
[٣] الأظهر أنّ الزكاة بالعين تعلّق برأسه، و إن أشبه كلّ واحد من الأمور من وجه فإنّه يخالفه في آخر، مع أنّ مجرّد المناسبة لا توجب الإلحاق عندنا و إن لم يحصل المنافي، فكيف مع حصوله!
[١] قال المحقّق الحلّي في «المعتبر» ج ٢، ص ٥٨٩: «لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة و عليه علمائنا.» و انظر: «المقنع» ص ١٤، «النهاية و نكتها» ج ١، ص ٤٣٨، «السرائر» ج ١، ص ٤٦٣، «المقنعة» ص ٢٥٩.
[٢] «البيان» ص ٣١٩.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٠٠، ح ٢٨١، باب من الزيادات في الزكاة، ح ١٥.
[٤] تضعف الرواية لأنّ في طريقها ابن فضال، و هو فطحي، و عبيد اللّه بن بكير و فيه ضعف.