فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٤
و يشترط أن لا يكون هاشميّا، إلّا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب، و يجوز إعطاء مواليهم.
و يشترط في الفقراء و المساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب و الملك و الزوجيّة، و يجوز الدفع إلى غيرهم و إن قرب كالأخ، و لو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل، جاز إعطاؤه مطلقا، إلّا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
و يشترط في العامل- بعد الإيمان- العدالة، و الفقه في الزكاة (١)، و الحرّية- على إشكال (٢)-؛ و في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى، و في ابن السبيل و الضيف إباحة سفرهما.
[المقصد الخامس في كيفيّة الإخراج]
المقصد الخامس في كيفيّة الإخراج و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل في الوقت]
[المطلب] الأوّل في الوقت و يتعيّن على الفور مع المكنة (٣) و وجود المستحقّ، و لا يكفي العزل- على رأي
قوله: «و الفقه في الزكاة».
[١] المراد بالفقه- حيث يطلق- العلم بالأحكام الشرعيّة بطريق الاستدلال. و الوجه أنّ ذلك غير شرط هنا بل يكفي تقليد من له أهلية ذلك، و لعلّه أراد بالفقه ما يعمّه.
قوله: «و الحريّة على إشكال».
[٢] الأقوى عدم اعتبارها حيث يأذن له المولى؛ للأصل.
قوله: «و يتعيّن على الفور مع المكنة إلخ».
[٣] الأقوى جواز تأخيرها شهرا و شهرين خاصّة