فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٢
يشترى للعتق مع عدم المستحقّ.
و يعطى مدّعي الكتابة من غير بيّنة و لا يمين مع انتفاء التكذيب، و يجوز الدفع قبل النجم، و لو صرفه في غيره ارتجع إلّا أن يدفع إليه من سهم الفقراء.
و يدفع السيّد الزكاة إلى المكاتب ثمّ يدفعها إليه، و يجوز إعطاء سيّد المكاتب.
و الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة و شراء الأب منها (١).
[السادس: الغارمون]
السادس: الغارمون، و هم المدينون في غير معصية، و الأقوى في المجهول حاله الاستحقاق، و له أن يدفع إلى من أنفق في معصية، من سهم الفقراء ثمّ يقضي هو، و يجوز المقاصّة.
و لو كان الغارم ميّتا جاز القضاء عنه، و المقاصّة، و إن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيّا و ميّتا، و المقاصّة.
و لو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، يقبل في الغرم من غير إذا تجرّد عن تكذيب الغريم.
[السابع: في سبيل الله]
السابع: في سبيل الله، و هو كلّ مصلحة القناطر، و عمارة، و ٢) إعانة الزائرين و، و مساعدة المجاهدين، و قيل: يخصّ به الأخير، و لو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
و يسقط سهم المؤلّفة و الساعي و الغازي حال الغيبة (٣)
قوله: «و الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة و شراء الأب منها».
[١] قويّ، و محلّ النيّة عند الشراء أو الإعتاق.
قوله: «و هو كلّ مصلحة كبناء القناطر، و عمارة المساجد، و.».
[٢] العموم أقوى.
قوله: «و يسقط سهم المؤلّفة و الساعي و الغازي حال الغيبة