فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٨
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر (١)، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة و لا على الأصل، و لو اشترى أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، و لم يسقط استحباب زكاة التجارة عن الأرض.
[المطلب الثاني في باقي الأنواع]
المطلب الثاني في باقي الأنواع الأوّل: كلّ ما عدا ما ذكرنا من الغلّات يستحبّ فيه الزكاة، كالعدس و الماش و الأرز و غيرها ممّا تنبته الأرض من مكيل أو موزون، و حكمه في قدر النصاب و اعتبار السقي و قدر المخرج و إسقاط المؤن حكم الواجب.
و لا زكاة في الخضراوات، و في ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر. (٢)
الثاني: الخيل، يستحبّ فيها الزكاة بشرط الأنوثة و السوم و الحول، فعن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول، و عن البرذون دينار.
الثالث: العقار المتّخذ للنماء، يستحبّ الزكاة في حاصله (٣)، فإن بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت.
قوله: «في كون نتاج مال التجارة منها نظر».
[١] في كونه منها قوّة.
قوله: «و في ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة- كالذرة- بعضه مع بعض نظر».
[٢] المتّجه الضمّ مطلقا.
قوله: «العقار المتخذ للنماء يستحبّ الزكاة في حاصله.».
[٣] و المخرج ربع العشر كزكاة التجارة، و لا يشترط في نمائه الحول و لا النصاب، و الأقوى عدم اعتبار هما في أصله أيضا، للعموم.