فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٦
[فروع]
فروع أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الأخرى، و لو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي. (١)
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصّة المالك منه إلى الأصل، و نخرج منه الزكاة، و من حصّة العامل إن بلغت نصابا، و إن لم ينضّ المال- على رأي (٢)-، لأنّ الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، و الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره (٣).
قوله: «و لو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي»
[١] قويّ.
قوله: «و إن لم ينضّ المال على رأي.».
[٢] الأقوى توقّف استحبابها للعامل على الانضاض [١].
قوله: «الدين لا يمنع الزكاتين و إن فقد غيره».
[٣] المراد بالزكاتين هنا الماليّة و التجارة، و الضمير في «غيره» يرجع إلى مال التجارة المدلول عليه بأحد الزكاتين فإنّها تستلزمه مع دلالة المقام عليه، و المراد أنّ الدين لا يمنع من تعلّق الزكاة و إن لم يكن المديون مالكا سوى النصاب. و لا يتوهّم حينئذ تعلّق الثاني بالنصاب حيث لا يكون له مال غيره يتعلّق به، لأنّ متعلّق الدين الذمّة و متعلّق الزكاة العين فلا تعارض. و يمكن أن يريد بغيره أعمّ من نصاب التجارة و هو نصاب
[١] في «تاج العروس» ج ١٩، ص ٧٥، «نضض»: «نضّ ماله أي صامته، و هو الدرهم و الدينار. و يسمّى ناضّا إذا تحوّل عينا بعد أن كان متاعا».