فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٣
و: مع اتّحاد الجنس تؤخذ منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسّط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصّة الفقراء، أو الساعي حصّة المالك، أو يجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم، سقط الضمان عن المتعهّد، و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة و يسقط بحسابه، و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع، و لو ادّعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره، و يقبل قوله لو ادّعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير سبب، لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، و تخرج منه عند بلوغه رطبا، و كذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صحّ البيع، و لو كان قبله بطل في حصّة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
[مسائل]
مسائل الزكاة تجب في العين لا الذمّة، فإن فرّط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول فزكاة واحدة، و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.
فحكم بأغلبيّة الزمان من غير استفصال يدلّ على اعتبار الزمان، و الأشهر اعتبار النموّ.