فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٢
[فروع]
فروع أ: تضمّ الزروع المتباعدة و الثمار المتفرّقة في الحكم، سواء اتّفقت في الإيناع أو اختلفت، و ما يطلع مرّتين في الحول يضمّ السابق إلى اللاحق.
ب: الحنطة و الشعير جنسان هنا، لا يضمّ أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبّتان منه في كمام واحد- على رأي-، و السلت يضمّ إلى الشعير لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتّفاقهما طبعا، و عدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، و هل الاعتبار في الأغلبيّة (١) بالأكثر عددا أو نفعا و نموّا؟ الأقرب الثاني.
بالجفاف، و أمّا أخذه بالقيمة فلا إشكال في إجزائه.
قوله: «و هل الاعتبار في الأغلبيّة إلخ».
[١] المتبادر من اعتبار العدد كونه عدد السقيات، بمعنى أنّه لو شرب بماء السماء خمس مرّات مثلا و بالدلو أربع مرّات فالواجب العشر، و لا اعتبار بالزمان و لا بالنموّ. و يحتمل ثالث و هو اعتبار الزمان دونهما، و هو أيضا نوع من العدد إلّا أنّ إرادته بعيدة و دلالة النصّ عليه أوضح ففي رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:.
و الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قال:
و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر. قال: نصف العشر. [١]
[١] تهذيب الأحكام» ج ٤، ص ١٦- ١٧، ح ٤١، باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، ح ٨، «الاستبصار» ج ٢، ص ١٥- ١٦، ح ٤٤، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة.، ح ٥.