فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥
[الفصل الأوّل في النعم]
[الفصل] الأوّل في النعم و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: مقادير النصب و الفرائض]
[المطلب] الأوّل: مقادير النصب و الفرائض
[أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر]
أمّا الإبل فنصبها اثنا عشر: فخمسة في كلّ واحد- هو خمس- شاة: ثمّ ست و عشرون و فيه بنت مخاض- و هي ما دخل في الثانية فأمّها ماخض أي حامل (١)-، و يجزئ عنها ابن اللبون، و يتخيّر في الإخراج لو كانا عنده، و في الشراء لو فقدهما؛ ثمّ ست و ثلاثون و فيه بنت لبون- و هي ما دخل في الثالثة فصار لامّها لبن-، و لا يجزئ الحقّ إلّا بالقيمة، ثمّ ستّ و أربعون و فيه حقّة- و هي ما دخل في الرابعة فاستحقّت الحمل أو الفحل-، ثمّ إحدى و ستّون و فيه جذعة- و هي ما دخل في الخامسة-، ثمّ ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان.
ثمّ مائة و إحدى و عشرون و يجب في كلّ خمسين، حقّة، و في كلّ أربعين، بنت لبون، و هكذا دائما، و يتخيّر المالك لو اجتمعا (٢)، و لا يجزئ في مائتين حقّتان
قوله: «فأمّها ما خض أي: حامل».
[١] المخاض- بفتح الميم-: اسم جنس للحوامل لا واحد له من لفظه، و منه سمّيت بنت المخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون من هذا الجنس بحسب الزمان و إن لم تكن حاملا بالفعل [١].
قوله: «فيجب في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، و هكذا دائما، و يتخيّر المالك لو اجتمعا.».
[٢] يظهر من تخيير المالك مع اجتماعهما إمكان أن لا يجتمعا بعد بلوغ مائة و إحدى و عشرين، و هو يشعر بأنّ التخيير حينئذ بين الحقاق و بنات اللبون ليس مطلقا، بل يجب التقدير بما يناسب إحداهما من العدد بحيث لا يحصل شنق أو يكون أقلّ،
[١] راجع: «الصحاح» ج ٣، ص ١١٠٥، «مخض».