فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢
و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمّ ملك أخرى، ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة؛ و لو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها (١) واحد و عشرون جزءا من ستّة و عشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة.
و لو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزيادة.
و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستّة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع و عند تمام حول العشر ربع مسنّة، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة، و إذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنّة، و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنّة دائما.
و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
و لو ارتدّ في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتمّ لو كان عن غيرها (٢).
[الثالث: السوم]
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة و لو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، و لا اعتبار بالساعة، و سواء علّفها مالكها أو غيره
قوله: «و لو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها.».
[١] هذا الحكم في البقر غير متوجّه أصلا، لأنّه بتمام حول الثلاثين يجب التبيع في العين فينقص نصاب الأربعين، و الأولى فرض الملك الثاني أحد عشر فصاعدا، ليمكن فرض النصاب الثاني. و أمّا نصاب الإبل فقد يتمشّى فيه ذلك من حيث إنّ الشاة الواجبة في الخمس خارجة عن حقيقة الإبل فلا يتغيّر العدد، و يحتمل إلحاقه بالأوّل بناء على أنّ الواجب جزء من الإبل مقدار شاة؛ لأنّ ذلك هو معنى الوجوب في العين و كيف كان فالأقوى الاحتمال الأخير خاصّة.
قوله: «و لو ارتدّ في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، و يتمّ لو كان عن غيرها».
[٢] إن كان ذكرا كما تشعر به الضمائر، فلو كان أنثى أتمّ كالمرتدّ عن غيرها، و لا ينافيهما الحجر لقدرتهما على رفعه كحجر السفه.