فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٥
الترخّص، و يقصّر في البلد و الرجوع و إن كان بالأقرب. و لو سلك الأقصر أتمّ- و إن قصد الرجوع بالأبعد- إلّا في الرجوع.
و لو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخّص، و كذا طالب الآبق و شبهه، و قاصد الأقلّ إذا قصد مساويه و هكذا- و لو زاد المجموع على المسافة- إلّا في الرجوع، و لو قصد ثانيا مسافة ترخّص حينئذ لا قبله.
و منتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران و الأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها و إلّا اشترطت المسافة.
[الثاني: الضرب في الأرض]
الثاني: الضرب في الأرض فلا يكفي القصد من دونه، و لا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر و هو نهاية السفر، و لو منع بعد خروجه قصّر مع خفائهما و استمرار النيّة، و لو ردّته الريح فأدرك أحدهما، أتمّ.
[الثالث: استمرار القصد]
الثالث: استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيّام، أتمّ و إن بقي العزم، و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرّقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الّذي هو فيه، و لا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتمّ، و لو خرج الملك عنه ساوى غيره.
و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة، قصّر في الطريق خاصّة، ثمّ يعتبر ما بين الملك و المنتهى فإن قصر عن المسافة أتمّ، و لو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافة خاصّة.
و لو اتّخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
[الثالث: استمرار القصد]
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري و الملّاح و التاجر و البدويّ.
و الضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا