فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣
المغرب سفرا، و يجوز أن يكون الفرقة واحدا.
و إذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتمّ مومئا، و بالعكس، استدبر أوّلا.
و لو ظنّ سوادا عدوّا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصّا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصّر أو أومأ، لم يعد.
و يجوز أن تصلّى الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر- و الخطبة للأولى- و كونها كمال العدد و إن قصرت الثانية، و يغتفر التعدّد لوحدة صلاة الإمام، و كذا صلاة العيد و الآيات و الاستسقاء.
و الموتحل و الغريق يومئان مع الضرورة، و لا يقصّران لغير خوف أو سفر.
و لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، و مبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، و الأقرب إيقاع نيّة الانفراد، و لو سها الإمام في الأولى لم تتابعه الثانية في سجوده.
و يجب أخذ السلاح في الصلاة، و يجوز مع النجاسة، و لو منع واجبا لم يجز اختيارا.
[الفصل الخامس في صلاة السفر]
الفصل الخامس في صلاة السفر و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: محلّ القصر]
[المطلب] الأوّل: محلّ القصر و هو من الفرائض، الرباعية اليومية خاصّة و نوافل النهار و الوتيرة، مع الأداء في