فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٦
و لو ذكر العين و نسي العدد كرّر تلك الصلاة حتّى يغلب الوفاء، و لو نسيهما معا صلّى أيّاما يغلب معه الوفاء، و لو علم تعدّد الفائتة و اتّحادها دون عددها صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين إلى أن يظنّ الوفاء.
ه: لو سكر ثمّ جنّ، لم يقض أيّام جنونه، و كذا لو ارتدّ ثمّ جنّ، و لو ارتدّت أو سكرت ثمّ حاضت لم تقض أيّام الحيض.
و: يستحبّ تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين، و يطالب بها إذا بلغ تسعا، و يقهر عليها إذا كمل مكلّفا.
[الفصل الثالث في الجماعة]
الفصل الثالث في الجماعة و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل: الشرائط]
[المطلب] الأوّل: الشرائط و هي ثمانية:
[الأوّل: العدد]
الأوّل: العدد، و أقلّه اثنان أحدهما الإمام، في كلّ ما يجمع فيه- إلّا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة-، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو إناثا و خناثى، و لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
[الثاني: اتّصاف الإمام بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد]
الثاني: اتّصاف الإمام بالبلوغ، و العقل، و طهارة المولد، و الإيمان، و العدالة، و الذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، و انتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما، و الأمّيّة إن كان المأموم قارئا، و في اشتراط الحرّية قولان، و للمرأة و الخنثى أن تؤمّا المرأة خاصّة.
و لا تجوز إمامة الصغير و إن كان مميّزا- على رأي- إلّا في النفل، و لا إمامة