فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٣
أو التشهّد أو الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام إشكال.
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد، صحّت صلاته و سجد للسهو، و إلّا فلا؛ و لو ذكر قبل الركوع، قعد و سلّم و سجد للسهو مطلقا؛ و لو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهّد، و إلّا بطلت.
ج: لو شكّ في عدد الثنائية ثمّ ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، و إلّا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم، اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما، اختصّ به، و لو اشتركوا في نسيان التشهّد، رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، و لو ركع المأموم أوّلا، رجع الإمام و يتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع و استمرّ إن تعمّد.
ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، و على من تكلّم ناسيا، أو سلّم في غير موضعه ناسيا، و قيل: في كلّ زيادة و نقيصة غير مبطلتين، و هو الوجه عندي.
و: يجب في سجدتي السهو النيّة، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و الجلوس مطمئنّا بينهما، و التشهّد، و لا تكبير فيهما، و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر و هو «بسم اللّه و باللّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» أو «السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»، نظر.
ز: محلّه بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان- على رأي-، و لو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر و إن تكلّم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو و إن اتّفق السبب على رأي.
ط: السجدة المنسيّة شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت، فإن فاتت سهوا نوى القضاء، و تتأخّر حينئذ عن الفائتة السابقة.