فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١١
سهو، أو كثر سهوه عادة؛ أو سها الإمام مع حفظ المأموم، و بالعكس، فإنّه لا يلتفت في ذلك كلّه.
و الشاكّ في عدد النافلة يتخيّر، و يستحبّ البناء على الأقلّ.
[المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط]
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، بنى على الأكثر و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و لو شكّ بين الاثنتين و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين من قيام، و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.
و لو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ و لو ذكره قبله، أكمل الصلاة و سجد السهو ما لم يحدث، و لو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة؛ و لو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنّها ثلاث، صحّت و سقط الباقي من الاحتياط، و لو ذكر أنّها اثنتان بطلت، و لو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.
و لو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، و لو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شكّ بين الاثنتين و الثلاث، و لو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد و سلّم و صلّى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام و سجد للسهو، و لو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد و سلّم و صلّى ركعتين من قيام و سجد للسهو، و لو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟
أو شكّ بينهما، بطلت صلاته، و لو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة (١).
قوله: «أو شكّ بينهما بطلت صلاته، و لو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدّم بعد إكمال الركعة».
[١] قال الشهيد رحمه اللّه في حاشيته: