فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٠
[المطلب الثاني فيما يوجب التلافي]
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي كلّ من سها عن شيء أو شكّ فيه فإن كان ركنا و هو في محلّه، فعله و هو قسمان:
الأوّل: ما يجب معه سجدتا السهو، و هو ترك سجدة ساهيا، و ترك التشهّد ساهيا و لم يذكرهما حتّى يركع، فإنّه يقضيهما بعد الصلاة (١) و يسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شيء، و هو نسيان قراءة الحمد حتّى يقرأ السورة، فإنّه يستأنف الحمد و يعيدها أو غيرها، و نسيان الركوع ثمّ يذكر قبل السجود، فإنّه يقوم و يركع ثمّ يسجد، و نسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع، فإنّه يقعد و يفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ، و يقضي بعد التسليم الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام لو نسيها ثمّ ذكر بعد التسليم؛ و قيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، و هو الأقوى عندي.
[المطلب الثالث فيما لا حكم له]
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتّى يركع، أو الجهر و الإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع، أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد؛ أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته حتّى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته حتّى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتّى رفع، أو شكّ في شيء بعد الانتقال عنه، أو سها في
الركعتين و إلّا بطلت.
قوله: «فإنّه يقضيهما بعد الصلاة.».
[١] المراد به فعلهما بعدها أداء في وقتها و قضاء بعده.